السيد محمد الحسيني الشيرازي
140
فقه العولمة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال فيه » وقال ( عليه السلام ) : « إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عز وجل ، فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل في كتابه : * ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * ( 1 ) ( 2 ) . وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله يوم القيامة في طينة خبال حتى يخرج مما قال » قلت : وما طينة الخبال ؟ قال : « صديد يخرج من فروج المومسات » ( 3 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تبع حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات ، فلما لحق به قال : يا هذا ما أرفع من السماء ، إلى أن قال : وأثقل من الجبال الراسيات ، فقال له : يا هذا الحق أرفع من السماء ، إلى أن قال : والبهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات » ( 4 ) . تزين لأخيك المؤمن مسألة : يستحب للمسلم أن يتزين لأخيه المسلم إذا خرج إليه ، كما وتستحب الزينة في عموم الخروج إلى المسجد والمراكز العامة ، واللقاء بالإخوان ، مع مراعاة الموازين الشرعية . روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة » ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 112 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 9 ص 127 ب 133 ح 10445 . ( 3 ) الكافي : ج 2 ص 358 - 357 باب الغيبة والبهت ح 5 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 9 ص 128 - 127 ب 133 ح 10446 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 64 ص 278 ب 14 ضمن ح 4 .